السيد أحمد الموسوي الروضاتي
224
إجماعات فقهاء الإمامية
* أكل الكليتين مكروه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 415 ، 416 : المسألة 238 : كتاب الصيد والذبائح والأطعمة : ومما انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة ، ويكرهون الكليتين ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . والدليل على صحة ما ذهبوا إليه : الإجماع الذي تردد ، وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة التي عليها دليل ظاهر ، وأن أحدا من الأمة ما فرق بين المسألتين . الانتصار / كتاب الأشربة واللباس * الفقاع حرام * الفقاع جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاسته - الانتصار - الشريف المرتضى ص 418 : المسألة 239 : كتاب الأشربة واللباس : ومما انفردت به الإمامية القول : بتحريم الفقاع وأنه جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاسته . . . والدلالة الإجماع المتردد . . . * الخمر محرمة على لسان كل نبي وفي كل كتاب نزل وأن تحريمها لم يكن متجددا - الانتصار - الشريف المرتضى ص 421 ، 422 : المسألة 240 : كتاب الأشربة واللباس : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الخمر محرمة على لسان كل نبي وفي كل كتاب نزل ، وأن تحريمها لم يكن متجددا . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة فإنهم لا يختلفون فيما ذكرناه . ولك أيضا أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة التي فيها ظاهر كتاب اللّه أو ما أشبهه ، ويبين لك أن أحدا من المسلمين ما فرق بين المسألتين ، وأن التفرقة بينهما خلاف الإجماع . . . * إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما تنقلب فيه إلى الخل حلت * إذا ألقي خمرا في خل فلا يحل شربه وإن غلب الخل على الخمر حتى لا يوجد طعمها * الخل مباح بلا خلاف - الانتصار - الشريف المرتضى ص 422 ، 423 : المسألة 241 : كتاب الأشربة واللباس : عند الإمامية إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما تنقلب فيه إلى الخل